السيد البجنوردي
53
القواعد الفقهية
إعطاء الماعون . وقال في التذكرة : وروي عن ابن عباس وابن مسعود أنهما قالا : الماعون العواري . والعواري جمع عارية ، وفسر ذلك ابن مسعود فقال ذلك القدر والدلو والميزان 1 . وأما استحبابها : فبعد الاجماع على عدم وجوبها فهذه الآيات والروايات الواردة في الحث عليها لابد وأن تحمل على تأكد الاستحباب ، مثل قوله صلى الله عليه وآله في حق من عنده الإبل وأداء حقها بعد ما قيل : يا رسول الله وما حقها ؟ قال صلى الله عليه وآله : " إعارة دلوها ، وإطراق فحلها ، ومنحة لبنها يوم وردها " 2 . وحكي عن عكرمة أنه قال : التوعد وقع على الثلاث ، فإذا جمع ثلاثتها فالويل له إذا سها عن الصلاة ورائي ومنع الماعون . والحمد لله أولا وآخرا ، وظاهرا وباطنا .
--> ( 1 ) " تذكرة الفقهاء " ج 2 ص 209 . ( 2 ) " عوالي اللئالي " ج 3 ص 251 ، باب الوديعة ح 7 .